السيد محمد الحسيني الشيرازي
103
إيصال الطالب إلى المكاسب
ففي وجوب الشراء تردد انتهى . أقول : كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بان صارت قيمته اضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه : لا اشكال في وجوب الشراء ، ولا خلاف ، كما صرح به في الخلاف حيث قال : إذا غصب ماله مثل ، كالحبوب « كاللحوم خ ل » والادهان ، فعليه مثل ما تلف في يده ، يشتريه باىّ ثمن كان ، بلا خلاف ، وفي المبسوط : يشتريه باي ثمن كان اجماعا انتهى ، ووجهه : عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلى